الشريف المرتضى
292
الذريعة ( أصول فقه )
سائل له هل يكون عاما أو خاصا . قلنا : إذا سئل - عليه السلام - عن حكم المفطر فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : ( كل مفطر فعليه الكفارة ) . والقسم الثاني أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل - عليه السلام - عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول - عليه السلام - : ( عليه الكفارة ) فكأنه قال ( من أفطر ، فعليه الكفارة ) . والقسم الثالث ان يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل محل الفعل . وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع بين الصلاتين بما روي عنه - عليه السلام - أنه جمع بين الصلاتين في السفر ، لان ذلك ليس بعام ، وإنما يدل على أنه - عليه السلام - جمع ، وليس بمتناول لموضع الخلاف .